جريدة الشرق- الثلاثاء 04 ذو القعدة 1431 الموافق 12 اكتوبر 2010
الشؤون الاجتماعية تختتم الورشة التثقيفية لموظفيها.. الحويل:الدستور القطري حظر
التمييز بين المواطنين لأي سبب
يحيى عسكر:
اختتمت أمس الورشة التثقيفية لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية عن حقوق الإنسان
أعمالها والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بغرض
تعزيز خلفياتهم المعلوماتية والمتعلقة بعملهم، وقد حاضر بالورشة السيد جابر الحويل
مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد قدم الحويل في اليوم الثاني من الورشة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق
المسنين حيث تناول في البداية تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يقول إنه هو الشخص
المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته
الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته
العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين، وأكد أن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بكل
فئات المجتمع وحرص المسلمون على الرعاية الكاملة للضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة
فلو افترضنا أن في المجتمع فئة قليلة من الناس ذوي احتياجات خاصة تكاد لا تذكر فإن
هذه الفئة تحت نظام الإسلام ستجد من يقف جانبها ويساعدها وعليه جاءت الآيات الكريمة
في كتاب الله تعالى لتؤكد للجميع أن الله تعالى يحث على نصرة الضعيف وإعانته قدر
الاستطاعة.
تشريع خاص لذوي الاحتياجات
وتطرق الحويل إلى حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريعات المحلية فقال إن المشرع
القطري حرصاً منه على كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد كفل هذه الحقوق في
العديد من التشريعات كما أفاد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 وترجع
كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم أن
الشريعة الإسلامية الغراء تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية
بالمعاق ورعايته.
ففي الدستور الدائم للبلاد نصت المادة (34) من الدستور : (المواطنون متساوون في
الحقوق والواجبات العامة)، كما نصت المادة (35) من الدستور: (الناس متساوون أمام
القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصـل أو اللغة أو الدين)، كمـا نصـت
المـادة (18) مــن الدســتور علـى انــه (يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل
والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق).
وبالنظر لهذه النصوص نجد أن الدستور قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن
الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات.
2 % من الوظائف للمعاقين
وأضاف لقد كفل المشرع القطري كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم
2 لسنة 2004 فقد نصت المادة (2) على انه يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما
يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى بالحقوق التالية وهي: التربية والتعليم
والتأهيل كل حسب قدراته، والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحصول
على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل
والحركة والتنقل وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى، والعمل
الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص، ممارسة
الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة والمسكن الذي يكفل الحركة والتنقل بأمان
وسلامة وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة وتأمين مشاركتهم في القرارات
المتعلقة بهم.
وبشأن كفالة الحق في العمل وتقلد الوظائف العامة فقد قرر المشرع القطري في المادة
(5) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مجموعة درجات
الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة
بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.
وتأكيداً على هذا الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة رقم
(9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري بموجب قرار من مجلس الوزراء
الحميدي
يشارك في دورة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
وزراء
العمل و الشؤون الاجتماعية يوصون بفصل المجلسين في الدورة القادمة
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
الدولة
تعيد النظر في تشريعاتها بما يتواءم مع الدستور..