قطر - جريدة الراية-
السبت 19 جمادى الأول 1432 الموافق 23 ابريل 2011
الأمير يصدر قرارًا
بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022
لتحقيق أفضل الظروف
الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم
تخويل اللجنة بوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بكأس العالم
ولي العهد رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة .. والشيخ جاسم بن حمد نائبًا للرئيس
رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والبلدية أعضاء باللجنة
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار
الأميري رقم (27) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا لقطر 2022.
ويقضي القرار بأن تتولى اللجنة وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة وإعداد ومتابعة
تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية واقتراح مشروعات الأدوات
التشريعية ذات العلاقة بكأس العالم، وتمثيل الدولة إقليمياً ودولياً في المنظمات
والهيئات والاجتماعات ذات الصلة، على أن ترفع اللجنة تقريراً سنوياً للأمير عن
نشاطها ومشروعاتها وسير العمل بها.
ويتولى مجلس إدارة اللجنة تحديد الرسوم ومقابل الخدمات المتعلقة بأنشطة كأس العالم،
وتأسيس شركات مستقلة أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة بالمشاريع ذات الصلة..
ويمثل اللجنة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير الأمين العام، ويتولى تنفيذ قرارات
مجلس الإدارة واقتراح الاستراتيجيات وإعداد تقرير سنوي عن إنجازات اللجنة وبرامجها.
وأصدر حضرة صاحب السمو أمس القرار الأميري رقم «28» لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة
اللجنة العليا لقطر 2022. نص القرار على أن يشكل مجلس إدارة اللجنة من سمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيسا، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل
الشخصي لسمو الأمير نائبا للرئيس.
كما أصدر سمو الأمير أمس القرار الأميري رقم (29) لسنة 2011 بتعيين السيد حسن
عبدالله الذوادي أميناً عاماً للجنة العليا لقطر 2022.
وفيما يلي نص القرار :
قرار أميري رقم (٢٧) لسنة ٢٠١١بإنشاء اللجنة العليا لقطر ٢٠٢٢
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القرار
الأميري رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٨ باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية
٢٠٣٠).
وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي :
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
اللجنة: اللجنة العليا لقطر ٢٠٢٢
مجلس الإدارة: مجلس إدارة اللجنة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة.
الأمين العام: الأمين العامة للجنة.
مادة (٢)
تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا لقطر ٢٠٢٢)، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة تُلحق
بالموازنة العامة للدولة.
ويكون مقر اللجنة مدينة الدوحة.
مادة (٣)
تهدف اللجنة إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم ٢٠٢٢، وبما
يعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات، ويؤدي إلى إيجاد إرث لدولة
قطر يمتد بعد البطولة وعبر الأجيال.
مادة (٤)
للجنة، بوصفها الجهة العليا المختصة بشؤون كأس العالم ٢٠٢٢، ممارسة جميع الصلاحيات
والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص ما يلي :
١ - وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة المتعلقة بكأس العالم ٢٠٢٢، وبإعداد
ومتابعة تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة
بكأس العالم ٢٠٢٢، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها ومتابعة
تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، مع مراعاة التزامات الدولة قبل الاتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا).
٢ - العمل على إيجاد البيئة المواتية لتنظيم وإنجاز كأس العالم ٢٠٢٢، من جميع
النواحي القانونية والتنظيمية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية.
٣ - تحديد الأطر الكفيلة بدعم وتشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة المتعلقة بكأس
العالم ٢٠٢٢ .
٤ - متابعة وتقييم وإصدار التوجيهات بشأن الفعاليات المتعلقة بكأس العالم ٢٠٢٢ .
٥ - إقرار المشروعات الخاصة بكأس العالم التي تنفذ بصورة مباشرة بواسطة اللجنة،
وتحديد ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذ بواسطة الوزارات والجهات الأخرى الحكومية
وغير الحكومية.
٦ - التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية واللجان والمنظمات
المحلية والإقليمية والدولية والمبادرات والأنشطة والمشروعات، في جميع المجالات ذات
العلاقة بكأس العالم ٢٠٢٢ ، بما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وقرارات وأنشطة
الجهات المشار إليها والرؤية الوطنية الخاصة بكأس العالم ٢٠٢٢ ، ويؤدي إلى إنجازها
على أحسن وجه.
٧ - اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بكأس العالم ٢٠٢٢، وإبداء الرأي
بشأن أي مشروعات أدوات تشريعية من شأنها أن تؤثر على تنظيم وإنجاز كأس العالم.
٨ - تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات
المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بكأس العالم ٢٠٢٢ .
٩ - أي أمور أخرى يكلفها بها الأمير.
مادة (٥)
يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة، يُشكّل من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد
من الأعضاء من الجهات المعنية ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصات اللجنة، يصدر
بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.
ويكون لمجلس الإدارة أمين سر، يختاره رئيس المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته
المالية.
مادة (٦)
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٧)
يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهداف اللجنة، ويكون
له بوجه خاص ما يلي:
١- وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للجنة، والإشراف على تنفيذها.
٢- إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الفنية الخاصة باللجنة.
٣- تحديد الرسوم ومقابل الخدمات المتعلقة بأنشطة كأس العالم ٢٠٢٢، أو التي تقدمها
اللجنة.
٤- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وغيرها، التي تكون اللجنة
طرفاً فيها.
٥- الموافقة على تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وإنشاء مشاريع أو
المساهمة في الشركات والمشاريع القائمة، ذات العلاقة بكأس العالم ٢٠٢٢.
مادة (٨)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة،
وكلما دعت الحاجة لذلك.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من
بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
الرئيس.
مادة (٩)
تُدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس
مجلس الإدارة وأمين السر.
مادة (١٠)
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفين
وخبراء ومستشارين في اللجنة، أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة في مجال
اختصاصات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (١١)
لمجلس الإدارة إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم،
لدراسة ما يحيله مجلس الإدارة إليها من موضوعات، أو القيام بما يكلفها به من أعمال.
مادة (١٢)
لمجلس الإدارة تعيين عضو منتدب أو أكثر، من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد
اختصاصاته ومكافأته المالية.
مادة (١٣)
لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن اللجنة، ولمجلس الإدارة أن يفوض العضو المنتدب أو
أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الأمين العام أو غيره من موظفي اللجنة حق التوقيع،
منفردين أو مجتمعين، وذلك بحسب قرار مجلس الإدارة.
مادة (١٤)
لا يُعتد بخاتم اللجنة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو
الشخص المفوض بالتوقيع.
مادة (١٥)
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو
أحد الموظفين باللجنة، مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع
اللجنة أو لحسابها أو المشاريع أو المناقصات أو المزايدات التي تقوم بها.
مادة (١٦)
يكون للجنة أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار أميري، ويحضر الأمين
العام اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (١٧)
تكون الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للجنة، وتتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، وفي
إطار السياسة العامة للجنة، جميع الأعمال الإدارية والمالية والفنية الخاصة
باللجنة، وفقاً للوائح اللجنة، وفي حدود موازنتها السنوية.
مادة (١٨)
يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في إطار التوجهات
العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها مجلس الإدارة، وفي حدود الموازنة المعتمدة،
ويكون له بوجه خاص ما يلي:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينها، وتقييم
أعمالها.
٣- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بكأس العالم ٢٠٢٢.
٤- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية ذات العلاقة بكأس العالم ٢٠٢٢.
٥- اقتراح اللوائح الفنية الخاصة باللجنة.
٦- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للجنة وحسابها الختامي.
٧- التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة
والجهات غير الحكومية واللجان والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بما يضمن
تنفيذ سياسات وخطط وقرارات اللجنة ذات العلاقة بكأس العالم ٢٠٢٢، ورفع تقارير دورية
إلى مجلس الإدارة بشأن إنجاز المشروعات المتعلقة بكأس العام ٢٠٢٢، مشفوعة بتوصياته
ومقترحاته.
٨- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات اللجنة وبرامج عملها.
٩- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (١٩)
يمثِّل الأمين العام اللجنة، أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
مادة (٢٠)
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة، والإدارات والوحدات الإدارية التي تتألف
منها الأمانة العامة وفرق العمل واللجان، قرار من رئيس مجلس الإدارة، بناءً على
اقتراح الأمين العام.
ويصدر بإنشاء الأقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة، وتحديد
اختصاصاتها، وتعديلها، قرار من الأمين العام.
مادة (٢١)
يكون للجنة موازنة سنوية تقديرية، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للجنة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ
السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي بنهاية مارس من العام
التالي.
مادة (٢٢)
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات اللجنة، ويقوم برفع تقريره السنوي إلى
الأمير.
وتُستثنى اللجنة وعقودها ومناقصاتها واتفاقاتها من الرقابة المسبقة لديوان
المحاسبة.
مادة (٢٣)
ترفع اللجنة إلى الأمير تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير
العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
المالية، متضمناً اقتراحاتها وتوصياتها.
مادة (٢٤)
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من اللجنة تقديم تقارير عن أوضاع اللجنة الإدارية
والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على اللجنة اتباعه في الأمور المتعلقة
بالسياسة العامة.
مادة (٢٥)
يُصدِر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (٢٦)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١٧-٥-١٤٣٢هـ
الموافق: ٢١-٤-٢٠١١م
بقرار أصدره الأمير أمس
تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022
الدوحة /قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
أمس القرار الأميري رقم / 28/ لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022
.
ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة اللجنة العليا لقطر 2022 من سمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ولي العهد رئيسا ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو
الأمير نائبا للرئيس، وعضوية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية.
كما ضم التشكيل كلا من : ـــ سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية
عضوا.
ـــ سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط
العمراني عضوا.
ـــ سعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني عضوا.
ـــ سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط
التنموي عضوا.
كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة .
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار
أميري رقم (29) لسنة 2007 بتعيين مدير عام للأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1986 بشأن عرض خطط ومشروعات التنمية على اللجنة الدائمة
لحماية البيئة
رؤية
قطر الوطنية..خارطة الطريق للمستقبل
الأمير
يصدر قراراً باعتماد رؤية قطر الوطنية
العطية
يشيد بقرار الأمير اعتماد رؤية قطر الوطنية 2030
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها