تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر -جريدة الشرق- الخميس 17 شوال 1432 الموافق 15 سبتمبر2011

الأمير يصادق على تعديل اختصاصات اللجنة الدائمة للاستقدام

اللجنة تختص بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج
دراسة نوع العمالة المستقدمة وحجم الجهة الطالبة لها ومركزها المالي ومدى حاجتها للعمالة ومدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة
تحدد اللجنة أعداد وجنسيات العمالة الوافدة بالتنسيق والتشاور مع وزارتي الداخلية والعمل
جاسم المهندي رئيساً للجنة الثانية من لجان فض المنازعات الإيجارية وغانم الحميدي رئيساً للخامسة
الدوحة - قنا :

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كما صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية.
وصادق سموه أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية .
وفيما يلي نصوص قرارات مجلس الوزراء أرقام 39 ، 40 و 41 لسنة 2011 :
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2011بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (41) لسنة 2011 باعتبار مشروع استملاك الأجزاء الواقعة ضمن حرم طريق الوسيل الساحلي من أعمال المنفعة العامة ، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (41) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه ، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :1432/10/16هـ
الموافق: 2011/9/14م
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2010 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي :
مادة (1)
يحل السيد جاسم عبدالله شريدة المهندي محل السيد خالد محمد آل شريم في رئاسة اللجنة الثانية من لجان فض المنازعات الإيجارية، كما يحل السيد غانم ثامر ناصر الحميدي محل السيد عبدالله عبدالعزيز آل خليفة في رئاسة اللجنة الخامسة من لجان فض المنازعات الإيجارية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :1432/10/16 هـ
الموافق: 2011/9/14م
قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) لسنة ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣ بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٣ بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، قرر ما يلي:
مادة (1)
يُستبدل بنصي المادتين (4)، (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (4)
" تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية :
1 - نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة.
2 - مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة.
3 - حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها.
4 - مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة.
وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزارتي الداخلية والعمل".
مادة (7):
«يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مقدارها (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال شهريا، وتسري في شأن تلك المكافأة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١٦ - ١٠ - ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٤ - ٩ - ٢٠١١ م





إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
المهندي: إعادة دراسة قواعد استقدام العمالة بالدولة
برلمان غامبيا يصادق على اتفاقية تنظيم العمالة مع قطر
الحميدي يحث على استقدام العمالة العربية
إغلاق مكاتب استقدام لمخالفتها للقوانين  
مقترحات عملية لحل مشكلات الاستقدام والتشغيل
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (13) لسنة 1988م بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتًا للمنفعة العامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك