قطر -جريدة الراية-
14303 السبت 01 محرم 1433 الموافق 26 نوفمبر2011
ضرب الزوجات
ليس ظاهرة في الخليج
مؤسسات المجتمع المدني حريصة على مواجهة العنف الأسري
قلة الوعي القانوني والثقافي وراء
العنف ضد المرأة
آثار نفسية واجتماعية خطيرة للعنف والطلاق على المرأة
الدوحة – الراية :
أكدت المحامية منى المطوع أن ضرب الزوجات والعنف الأسري ضد المرأة ليسا ظاهرة في
المجتمع الخليجي .
وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة قضية تحظى بأهمية بالغة من هيئات ومؤسسات المجتمع
المدني في قطر.
وقالت لـ الراية الأسبوعية إن العنف ضد المرأة يخلف العديد من المشاكل النفسية
والاجتماعية والتي تظل آثارها ممتدة لسنوات طويلة بين الأجيال والتي بدورها تنعكس
على سلوكياتهم وتؤدي لمخاطر سلوكية خطيرة في المستقبل.
وأكدت أن العنف الأسري يأخذ أشكالا أكثر خطورة على المجتمع عامة نتيجة لقلة الوعي
القانوني والثقافي لدى الآباء، لافتة إلى أن الطلاق هنا لاتقل خطورته الاجتماعية عن
العنف ذاته كونه يؤدي إلى التفكك الأسري وتشتيت الأبناء.
وأضافت: إن قطر قد أدركت مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع في وقت يعد مبكرا بالنسبة
للدول الأخرى فوضعت جميع جهودها للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة إذ وضعت آليات محددة
لمواجهة هذه المشكلة والتخفيف من آثارها فأنشأت في سبيل ذلك العديد من المراكز
والمكاتب المتخصصة بالإرشاد والتوجيه والتوعية الأسرية كمركز الاستشارات العائلية
ومركز حماية المرأة والطفل والذي أصبح الآن يلجأ إليها العديد من الأسر لحل مشاكلهم
الأسرية بل وضعت خطا ساخنا متخصصا لاستقبال الحالات التي يقع عليها العنف واتخاذ
كافة التدابير لحماية هذه الفئة وأنشأت أيضا دور الإيواء الخاصة للزوجات المعنفات
والأطفال وذلك من أجل حمايتهم واتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية حقوقهم، عوضا
عن المحاكم المختصة كمحاكم الأسرة والتي تنظر في القضايا الخاصة بالأسرة كما أنها
قامت بتخصيص نيابة مختصة – نيابة الأسرة والتي تحقق في القضايا الخاصة بالعنف
الواقع على أي فرد من أفراد الأسرة ومنها المرأة.
وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة أحد أخطر الظواهر الاجتماعية في العالم منذ الأزل،
كما يعتبر مؤشرا خطيرا لتراجع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية في المجتمع، إذ
يترتب عليه جملة من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة، وأضافت أن للعنف
أشكالاً كثيرة ومتعددة وصوراً مختلفة لا تقتصر على الصورة التقليدية المرتسمة في
الأذهان والمتمثلة في الضرب، الاغتصاب والتحرشات الجنسية وغيرها من العنف المادي
لافتة إلى أن العنف الأسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص في دول الخليج لا
يعد ظاهرة وإنما يعد مشكلة بالإمكان تفاديها عن طريق سن التشريعات والقوانين التي
تجرم مثل هذا العنف ونشر الوعي القانوني في المجتمع.
وأضافت: إن المتعارف عليه في دولنا الخليجية أن المرأة لها طابع خاص جدا فهي تتسم
بالخجل وتحكمها أعراف وعادات وتقاليد تمنعها في أحيان كثيرة من البوح عن مكنوناتها
أو الشكوى فنجد المرأة الخليجية بطبيعتها لا تلجأ للوسائل القانونية لحمايتها رغم
تعرضها لمشاكل كثيرة داخل بيتها، ولفتت إلى أن دولة قطر قد انضمت لاتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقامت بسحب جزئي للتحفظات على اتفاقية حقوق الطفل
بالإضافة إلى المرسوم رقم (10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اللجنة الوطنية لعام 2000، والموافقة على
الانضمام لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق
بالاتفاقية في عام 2009، وقد أولت دولة قطر اهتماما بارزا في هذا الخصوص إيمانا
منها لأهمية الأسرة المترابطة في المجتمع وفي البناء الاجتماعي التي تسعى إلى
استقراره والرقي به كون هذا العنف الأسري يعد من الإشكاليات المعقدة التي يثيرها
التفكك الأسري على المستوى المجتمعي.
وأكدت أن قطر في سبيل القضاء على هذه الإشكالية في المجتمع القطري بذلت الكثير من
الجهود على المستوى التشريعي والتنفيذي والمؤسسي لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال
سن الكثير من القوانين والانضمام إلى الكثير من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان بصفة عامة وبحقوق المرأة بصفة خاصة وفي سبيل ذلك فقد جرم قانون العقوبات
القطري العنف بكافة صورة وأشكاله الواقع على المرأة وفرض عقوبات رادعة، حيث تضمن
قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 الكثير من أوجه الحماية للمرأة وذلك من
خلال تجريم الأفعال العنيفة التي تقع على المرأة كما في حالة الاغتصاب وهتك العرض
والاستغلال في الدعارة والإجهاض وقد تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام أو السجن
المؤبد إضافة إلى المادة 286 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس مدة لا تتجاوز
خمس عشرة سنة لكل من هتك عرض إنسان بغير رضاه سواء بالإكراه أو بالتهديد أو الحيلة
بالإضافة إلى المادة 288 والتي تعتبر صغر سن المجني عليها قرينة قانونية على عدم
الرضا وهذه القرينة لا تقبل إثبات العكس، كما أن القانون القطري أيضا تطرق الى
موضوع العنف النفسي ضد المرأة إذ جرمت المادة 291 من قانون العقوبات القطري بصورة
خاصة خدش حياء الأنثى وذلك بأية صورة بما فيها القول أو الإيماء أو الحركة حيث نصت
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال،
كما أن قانون العمل منح المرأة أجرا مساويا لأجر الرجل وأتاح فرص الترقي والتدريب
لها بالمساواة مع الرجل مع الإشارة إلى أن المادة 94 من قانون العمل نصت على حظر
تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو غيرها
من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وشددت على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كأحد أهم الآليات الوطنية التي
ينبغي أن تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة، وتعميق الوعي بأهميتها من خلال دورها
كشريك فعال بين الدولة ومؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني، فضلا عن دورها في
التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الإنسان" والتوعية
الاجتماعية سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام، إذ لابد من معرفة
المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة
وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع
ومستقل لوجودها، مؤكدة على أهمية الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية
التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة
الكاملة.