تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 16 يونيو 2016م

يتيح تحويل رأس المال والإيرادات والأرباح للخارج دون قيود
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المناطق الاقتصادية
للمجلس إنشاء منطقة اقتصادية لتشجيع وجذب الاستثمارات
يجوز إنشاء كافة أنواع الشركات أو الكيانات المملوكة للمواطنين وغيرهم
يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر لمزاولة العمل
تمنح الشركة امتيازاً بحق الانتفاع على المنطقة 50 عاماً من تاريخ العمل
تتولى الشركة طوال مدة الانتفاع إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية
الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة
حظر بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصحة النفسية
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار تعديلات قانون الخدمة العسكرية

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة برعاية المريض النفسي وحقوقه، والدخول الإداري والإلزامي إلى المؤسسة العلاجية النفسية المرخص لها قانوناً بتقديم خدمات الطب النفسي من فحص وعلاج ورعاية، والإيداع القضائي للمتهمين في إحدى المؤسسات الحكومية، وعلاج المريض النفسي ورعايته.
وبموجب أحكام المشروع، على المؤسسات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ثانياً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي يجوز فيها منح العسكري إجازة خاصة.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.
ويجوز أن تؤسّس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم.
ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.
كما تمنح الشركة امتيازاً بحق الانتفاع على المنطقة لمدة (50) عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.
رابعاً: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدّد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
ويحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة ما يلي:
1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.
2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.
4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها.
5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة.
6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.
8 - بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.
9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، مالم يكن مرخصاً له بذلك.
10- تصدير السلع المدعومة للخارج.
خامساً: الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا.
سادساً: استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة.
2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج مؤتمر العمل العربي في دورته (43)، والاجتماع التنسيقي (51) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش ذلك المؤتمر (القاهرة - أبريل 2016).

المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة العسكرية

مرسوم رقم (5) لسنة 2016 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي بعض المشروعات

مرسوم رقم (4) لسنة 2016 بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع بأراضي مشروع المخازن منخفضة التكاليف

قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2012 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية أصدقاء الصحة النفسية

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006

الشورى يستعرض مشروع قانون الصحة النفسية

المجلس وافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية

الشورى يناقش قانوني الخدمة العسكرية والصحة النفسية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك