تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد  12 صفر  1443هـ - 19 سبتمبر 2021

المحامي محمد المهندي لـ الشرق: الدعاية الانتخابية حق لكل مرشح لكن وفق القانون

أكد المحامي محمد لحدان المهندي أن الأصل القانوني في الدعاية الانتخابية هي حق لكل مرشح يستطيع من خلالها عرض ما لديه من أفكار وتطلعات في صورة برنامج انتخابي، ولكن الحقوق لا تمارس على إطلاقها بل لابد من ضوابط يتم ممارسة الحق في نطاقها، وانطلاقا من القاعدة السابقة قد وضع قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2021 مجموعة من الضوابط التي يجب على المرشح مراعاتها أثناء قيامه بحملته الانتخابية.
ونوه في حوار للشرق أن القانون رقم 6 لسنة 2021 رسم آلية دقيقة ومنهجية منتظمة لمسار العمل الانتخابي، وخاصة الدعاية الانتخابية التي تنظم طريقة تعامل المرشحين مع الجمهور وفق خطة محكمة وقانونية، تحافظ على قيم المجتمع وتراثه، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ الوعي المجتمعي.
فإلى الحوار:
ـ متى تنطلق وتتوقف الحملة الانتخابية للمرشحين؟
* لقد حددت المادة (20) من القانون رقم 6 لسنة 2021 توقيت انطلاق وانتهاء الدعاية الانتخابية للمرشحين، إذ تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين من قبل لجنة المرشحين، وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب، ومن ثم لا يجوز ممارسة الدعاية الانتخابية قبل إعلان لجنة المرشحين لكشوف المرشحين النهائية، أو في يوم الانتخاب أو قبل يوم الانتخاب بأقل من أربع وعشرين ساعة، أما المادة (21) فقد بينت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية بمليوني ريال، وقد أجازت ذات المادة أن يزيد مقدار الإنفاق عن الحد الأقصى ولكن بشرط أن يصدر بذلك قرار من وزير الداخلية.
ـ أين توضع الملصقات والإعلانات الانتخابية؟
* أوجبت المادة (22) على المرشح أن يلتزم بوضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية في الأماكن التي تحددها البلديات، وكذلك عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات، كما يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية، وفي الفقرة الثانية من المادة (22) وتحقيقا للمساواة بين المرشحين فقد أوجبت على البلديات أن تخصص أماكن متساوية للمرشحين من دون أي تمييز بينهم.
ـ هل هناك أخلاقيات يتعين على المرشح الالتزام بها ؟
بكل تأكيد، هناك أخلاقيات في الحياة الانتخابية لابد لكل مرشح الالتزام بها، فقد أوردت المادة (23) حزمة من الأخلاقيات التي يتعين على المرشح عدم مخالفتها وهو بصدد ممارسة حقه في الدعاية الانتخابية، وهي احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، وكذلك المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين.
وفي ذات السياق فقد تناولت المادة (24) عددا من الأخلاقيات واجبة الاحترام، مثل الالتزام بعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، وكذلك الالتزام بعدم الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، والالتزام بعدم استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، وأخيرا حظر التعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.
ـ كيف تصمم الدعاية الانتخابية ؟
* حول تصميم الدعاية الانتخابية فقد أوجبت المادة (23) على المرشحين عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها سواء في الاجتماعات أو الإعلانات أو النشرات الانتخابية أو غيرهم من أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، كما أوجبت أيضا أن يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم أو الشكل أو الألوان غير مماثلا لإشارات أو علامات أو لافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
يجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرا على المواطنين، أو تلحق بهم أضرارا، أو تقلق راحتهم، أو تسبب ضررا بالمرافق العامة، أو الممتلكات الخاصة، أو تتعارض مع الطابع الجمالي أو المنظر العام للمنطقة، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، أو تعيق حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، فإذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح فيتعين الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه.
ـ ماذا عن عقد الاجتماعات؟
* بينت المادة (24) بعض الضوابط التي يجب على المرشح مراعتها عند عقد الاجتماعات، فإذا أراد المرشح عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام كان ملتزما بإخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء، وعلى أن يشمل الإخطار مكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء وكذلك أسماء المتحدثين، وفي كل الأحوال يجب ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
ـ هل هناك أماكن محظورة للدعاية ؟
توجد أماكن حظرها القانون، فقد تناولت المادة (25) بعض الأماكن بالحظر من استخدامها لغرض الدعاية وهي دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، أو داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر، ويشمل هذا الحظر كل صور الدعاية الانتخابية سواء عقد الاجتماعات أو الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور.
ـ هل يجوز استعمال مكبرات الصوت بغرض الدعاية؟
*وفيما يتعلق باستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية حيث أجازت المادة المادة (26) استعمال مكبرات الصوات ولكن بشرطين، أولهما أن يحصل المرشح على ترخيص من البلدية المختصة قبل استعمال مكبرات الصوت، وثانيهما ضرورة مراعاة الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص وعدم مخالفتها.
ـ ماذا عن مشاركة الموظفين في أي من أعمال الدعاية الانتخابية؟
حفاظا على نزاهة وشرف الوظيفة العامة فقد حظرت المادة (27) على العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي، مع احتفاظهم بحقهم في انتخاب المرشح الذي يمثلهم في مجلس الشورى متى توافرت فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب وفقا لهذا القانون.
ـ ما التزامات المرشحين بعد انتهاء العملية الانتخابية؟
* لم يترك قانون الانتخابات شاردة ولا واردة إلا نظمها حتى مرحلة ما بعد انتهاء العملية الانتخابية حيث أوجبت المادة (28) على المرشحين إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، فإذا لم يقم المرشح بإزالة الإعلانات كان للجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالتها على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال ال 24 ساعة التالية للإنذار، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقة المرشح وذلك بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار.
ـ هل نص قانون الانتخابات على عقوبات لردع المخالفين ؟
* لقد تضمنت المادة (50) عقوبة رادعة لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمواد السابقة، إذ نصت على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المواد (20/‏ فقرة أخيرة)، (21)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)،...............) من هذا القانون.
وفي الختام يسعنا أن نقول إن قانون انتخابات مجلس الشورى يعزز مسيرة الحياة الانتخابية، ويرسخ المشاركة السياسية، فقد تناول بالتنظيم الدقيق العملية الانتخابية قبل بدايتها وحتى انتهائها، ولا سيما الدعاية الانتخابية فقد تم تنظيمها تنظيما يحافظ على قيم المجتمع وعلى تراثه، ويقوي وحدته الوطنية، ويحقق مبدأ المساوة بين جميع المرشحين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار أميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها
بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية : تشكيل لجان انتخابات مجلس الشورى

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك