تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأحد  2 ربيع الآخر 1443هـ  - 7 نوفمبر 2021

محكمة الاستئناف: جهة العمل من حقها اختيار الوقت المناسب للترقية

الدوحة ـ الشرق
حكم القضاء بقبول استئناف موظف تضرر من عدم ترقيته من جهة عمله شكلاً ورفضه موضوعاً.
تفيد وقائع الدعوى بأنّ المستأنف مواطن يعمل في جهة حكومية منذ أكثر من 20 عاماً، وطالب في التظلم المقدم للمحكمة بتعديل وضعه الوظيفي، إلا أنّ جهة عمله أرسلت خطاباً تضمن إحالته للتقاعد بسبب قرار موجه للمؤسسات العامة والجهات الحكومية بوقف أية ترقيات أو علاوات لحين صدور قانون إدارة الموارد البشرية.
وطلب المتظلم في مذكرة قدمها للقضاء بإلغاء القرار السلبي من جهة الإدارة، والقضاء بتعديل وضعه الوظيفي ومنحه الدرجة الأولى وصرف مستحقاته عن تلك الترقية بأثر رجعي منذ تاريخ الاستحقاق، وإلزام إدارته بتقديم نموذج للهيكل الوظيفي للجهة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وصدر القرار لمحكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وانتفاء القرار الإداري، والمستأنف ينعى على الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب أنّ عدم ترقيته بالاقدمية يشكل قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء.
كما أن لفظ يجوز الذي استهلت به مواد الترقيات لا يعنى حرية الإدارة في منح الموظف الترقية ومنعها لحق مقرر قانونا وإنما لتحفيزهم وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى الأداء، كما اغفل الحكم الفصل في طلبه بإلزام الإدارة بتقديم كشف أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
والأصل أن قرارات الترقية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا وهي مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها.
وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية، وأن مجرد توفر شروط الترقية – بالأقدمية أو بالاختيار أو استثنائية - في الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له الحق في الترقية إليها بقوة القانون، بل يظل الأمر مع ذلك متروكا لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل وصالحه وبغير إساءة استعمال السلطة.
ولذلك فإنه لا وجه للنعي عليها بعدم إجرائها الترقية، ما دام القانون لم يوجب عليها إجراء الترقية عند توفر شروطها، فحق الموظف لا يتولد إلا حينما تمارس جهة الإدارة سلطتها بإصدارها قرارا يغفل ترقيته ويشمل الآخرين ممن هم أحدث منه في الأقدمية واقل منه كفاية ورغم عدم وجود موانع من الترقية، وفي هذه الحالة يحق له مخاصمة القرار والطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية.
وقول المستأنف باستيفائه شروط الترقية ووجود الدرجة الشاغرة للترقية بالأقدمية يعد قرارا سلبيا يطعن عليه بدعوى الإلغاء هو قول لا يتفق وصحيح حكم القانون، ذلك أن قرارات الترقية ولو بالأقدمية لا إلزام على جهة الإدارة بإصدارها قانونا إذ إنها مسألة تستقل الإدارة بتقديرها حسب ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل بلا معقب عليها، وان لجهة الإدارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لإجراء الترقية.
وبناءً على ذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون مستوجبا الرفض.



الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
عبدالله الدوسري: لجنة التظلمات لا تنظر في الترقية الاستثنائية للموظفين
جهات العمل مقيدة في ترقية الموظفين
الترقية الاستثنائية من اختصاص جهة العمل

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك