تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق ألسبت   2من أبريل 2009م

لتفادي الرسوم الباهظة التي يفرضها على الشاحنات
البلدي يطالب بإعادة النظر في قانون المرور

الدوحة - الشرق :
استعرض المجلس البلدي ضمن اجتماعه العادي أمس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رسوم الأوزان المفروضة على الشاحنات بمختلف أشكالها في أنحاء الدولة والمقدم كمقترح من العضو صقر المهندي، حيث أحال رئيس المجلس هذا الموضوع الى لجنة الخدمات التي استضافت بدورها السادة احمد عبد الرحمن عبد الجبار رئيس قسم المواصفات الميكانيكية بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والملازم عبد العزيز المهيزع من إدارة المرور والدوريات وإسماعيل الأنصاري وعلي الباكر من غرفة تجارة وصناعة قطر.
وقال مقدم المقترح اشتكى العديد من أصحاب الشركات الوطنية من الرسوم التي تفرضها إدارة المرور على الشاحنات التي تسير على الخطوط الرئيسية بمناطق مختلفة بالبلاد مما اثار تساؤلات هؤلاء في كيفية فرض هذه الرسوم على الشاحنات التي تعمل منذ فترة طويلة وبحمولات مختلفة، الامر الذي لا يمكن تثبيت الحمولة المطلوبة من قبل الشركات العاملة.
وأشار السيد احمد عبد الجبار رئيس قسم المواصفات الميكانيكية الى ان القسم معني بالدراسات الفنية لجميع المواصفات الميكانيكية للسيارات والإطارات، أما بالنسبة لأوزان الشاحنات حددت المواصفة رقم (159) ان وزن السيارات التي تسير بطرق الدولة لا يزيد على (45) طنا ولابد من التقيد بذلك مع ملاحظة دخول العديد من الشاحنات والناقلات الى البلاد أثناء الطفرة العمرانية بالعديد من المحاور (الإكسلات).
وبالنسبة لدراسة الأوزان، قال ان القسم يقوم بعمل دراسات فنية على ضوئها يتم تحديد الأوزان التي يمكن لسيارات الشحن السير عليها.
وأوضح المهندس جاسم المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال الاجتماع ان الغرض من عملية تحديد هذه الأوزان هو المحافظة على الشوارع والبنية التحتية ونحن مع أي جهة سواء المرور أو أشغال هدفها المحافظة على البنية التحتية والشوارع بصفة خاصة.
الملازم عبد العزيز المهيزع من إدارة المرور والدوريات، قال ان موازين الشاحنات الموجودة حاليا موازين متنقلة وخلال شهر من الآن ستكون هناك موازين ثابتة والبداية على طريق سلوى.
وبالنسبة للحد المسموح به قال تم تحديده من قبل هيئة الأشغال وكل نوع من السيارات له حمولة معينة والمخالفات التي تنتج نتيجة مخالفة حمولة الشاحنات من حيث الوزن او الارتفاع وهي تقدر بمبلغ 3 آلاف ريال أيا كان مقدار الكمية المخالفة.
وقال السيد إسماعيل الأنصاري من غرفة تجارة وصناعة قطر ان هناك ثلاث جهات لها موازين وتقوم بتلك العملية هيئة الأشغال العامة ولخويا وإدارة المرور وكلها موازين متحركة وفي الغرفة التجارية شكلت اللجنة الوطنية للنقل وفي عضويتها إدارة المرور والفحص الفني وأشغال والمواصفات وأصحاب الشركات وتمنى انضمام عضو أو عضوين من المجلس البلدي لهذه اللجنة، مشيرا الى ان إدارة المرور تحاول قدر الإمكان مساعدة الشركات لأنها جهة تنفيذية لديها قانون لابد من تطبيقه لذا لابد ان نجتهد للخروج بتوصية لتعديل القانون حيث ان هناك عوامل كثيرة لم يتطرق لها القانون مثل الشاحنات الكبيرة وشاحنات نقل الوقود والدفاع المدني وغيرها.
وبعد مناقشة ودراسة هذا الموضوع تبين انه يتطلب إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية للغرامة التي تفرض على الشاحنات نتيجة زيادة وزن الحمولة على الوزن المحدد. وجاءت توصيات اللجنة على النحو التالي:
غرفة تجارة وصناعة قطر:
مشاركة المجلس البلدي في عضوية اللجنة الوطنية للنقل لدراسة الأوزان والرسوم المفروضة على الشاحنات مع الأخذ بكافة ملاحظات المجلس التي قد تساعد في حل هذه المشكلة.
وزارة الداخلية :
إعادة دراسة قانون المرور رقم (12) لسنة 2007 الفصل الثاني عشر المادة (85) (قواعد والتزامات حمولة المركبة وأوزانها) وإمكانية تحديد غرامة مخالفة حمولة المركبة حسب الوزن الزائد بها.
وزارة البلدية:
توجيه الشركات العاملة بمواقع تحميل مواد البناء مثل الدفان ورمل البلاستر بتوفير ميزان متنقل لقياس الحمولة وذلك لتفادي الوزن الزائد في المركبات.
هيئة المواصفات:
أولا: الإعلان عن جدول المواصفات والشروط الميكانيكية للشاحنات وغيرها من وسائل النقل التي يجوز منحها التراخيص للسير على الطرق بالدولة وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ثانيا: إضافة الى المواصفات والشروط الميكانيكية الواجب توافرها في الشاحنات وغيرها من وسائل النقل يجب دراسة إمكانية إضافة ميزان الكتروني ثابت بهذه المركبات لقياس الحمولة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك