تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
 
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - السبت 9 شوال 1444هـ  - 29 أبريل 2023

بدء قيد الناخبين لانتخابات البلدي غداً

الدوحة - الشرق
تبدأ عملية قيد الناخبين اعتباراً من يوم غد الأحد 30 أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس 4 مايو المقبل، ويكون القيد متاحا يدويا في المقار الانتخابية، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعة مساء، أو إلكترونيا عبر /مطراش 2/ على مدار 24 ساعة.
وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى قيد أسمائهم في جداول الناخبين استعدادا لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة المقررة في 22 يونيو المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشروط الواجب توافرها في الناخب، تتمثل في «أن تكون جنسيته الأصلية قطرية أو مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية بتاريخ 4 مايو 2023، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يكون مقيما إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة».
وتتمثل إجراءات القيد في أن يباشر المواطن إجراءات القيد بنفسه في مقر الدائرة الانتخابية التابع لها، أو من خلال تطبيق /مطراش 2/، وأن تكون البطاقة الشخصية هي المرجع في تحديد عنوان السكن، ولا يجوز للشخص أن يطلب قيده في أكثر من دائرة انتخابية.
دليل المرشح
وعلى صعيد عملية الترشيح لانتخابات المجلس جاء الآتي: يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية والبيئة، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب.
حق الترشيح
من له حق الترشيح؟
يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي.
شروط المرشح: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.
إجراءات الترشيح
لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي:
التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض مع تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب
تقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية. ثم التأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية.
الطعون والتظلمات
الطعن في قيد المرشحين:
من يحق له الطعن؟.. لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.. شروطه:
أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده.
موعده:
خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية.
أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح
إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض
تقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات
استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة
تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها.
يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.
الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين:
من يحق له الطعن؟
لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته.
شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده.
موعده: يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
أسبابه: فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة وأي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب.
إجراءاته: تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليهاالطعن. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً.
إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

قرار المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها

بدء قيد الناخبين لانتخابات البلدي

تشكيل لجان الاقتراع وقيد الناخبين وفحص الطعون لانتخابات البلدي

أحمد عبد القادر: بدء تلقي الطعون والتظلمات لقيد الناخبين بالبلدي 27 يناير

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك